السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
241
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
أما القسم الأول فلا خلاف ولا إشكال في أنه للمسلمين وتسمّى بالأراضي الخراجية ، وأما بقية أقسامها فسيأتي الكلام عنها هل هي من الأنفال وللإمام أو تكون للمسلمين . أبحاث حول الأراضي الخراجيّة ثم إن هناك أبحاثا تحوم حول هذه أي القسم الأول ( الأراضي الخراجيّة ) وهي : 1 - في نوع ملكيّة هذه الأراضي للمسلمين من حيث إنهم هل يملكون رقبة الأرض أو الانتفاع بها ، كالوقف ، ثم إنه على تقدير ملكيّتهم للرقبة ، هل تكون على نحو الإشاعة بحيث يملك كل فرد منهم حصة مشاعة ، أو على نحو الكلي . أي المالك هو كلي « المسلم » دون الأفراد « 1 » . 2 - هل يتعلق الخمس بهذه الأراضي باعتبار كونها غنيمة أو لا ؟ هذه ونحوها « 2 » من الأسئلة التي طرحت في المقام لا بدّ من التعرض لها والجواب عنها . 3 - هل يجوز بيع هذه الأراضي ولو بتبع آثارها أو لا ؟ 4 - هل يحتاج التصرف فيها إلى الاستيذان ممن له الإذن أو لا في زمن الحضور أو الغيبة ؟ 5 - من له صلاحية الإذن . 6 - ما هو حكم الخراج المأخوذ من هذه الأراضي وما ذا يصنع به ؟ 7 - لو ماتت بعض الأراضي التي كانت عامرة حين الفتح هل يكون تجديد إحيائها سببا لملكية الأرض للمجدد أو لمجرد حق له ، أو لا هذا ولا ذاك ؟
--> ( 1 ) نوضح الكلام في ذلك في البحث الأول الآتي . ( 2 ) كاعتبار إذن المعصوم في الحرب الابتدائي ولو انتهى إلى الفتح عنوة ، كما أوضحنا الكلام فيه في شروط الأراضي الخراجية الشرط الثالث .